سعيد عبد الجليل يوسف صخر

64

فقه قراءة القرآن الكريم

ذلك دون فعله أحيانا لئلا يخرج عما مضت به السنة ، وعادة السلف من الصحابة والتابعين « 1 » . وها أنا سوف أشير إلى بعض ما كان يقرأه النبي صلّى اللّه عليه وسلم من السور ، والآيات في الصلوات الخمس المكتوبات وفي الجمعة ، والعيدين « 2 » . ولا يتوهمن أحد أنني أقصد بذكر هذه الأحاديث أن يتقيد العبد بهذه السور في صلواته ففي الأمر سعة ويسر فمن قرأ بها وبمثيلاتها في صلواته فقد أصاب الهدى ومن لم يستطع فلا يكلف اللّه نفسا إلا وسعها . * قراءته صلّى اللّه عليه وسلم في صلاة الفجر ( الصبح ) : كان صلّى اللّه عليه وسلم يقرأ في الفجر بنحو ستين إلى مائة آية يجهر فيها بالقراءة وصلاها بسورة ( ق ) ، وصلاها ب ( الرّوم ) ، وصلاها ب إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وصلاها ب إِذا زُلْزِلَتِ في الركعتين كليهما ، وصلاها ب ( المعوذتين ) وكان في السفر ، وصلاها فافتتح بسورة ( المؤمنين ) حتى إذا بلغ ذكر موسى وهارون في الركعة الأولى أخذته سعلة فركع وكان يطيل صلاة الصبح أكثر من سائر الصلوات . وهذا لأن قرآن الفجر مشهود وأيضا فإنها تكون عقب نوم والناس مستريحون لم ينشغلوا بعد في استقبال المعاش ، وأسباب الدنيا إلى غير ذلك . وكان صلّى اللّه عليه وسلم يطيل في الركعة الأولى ويقصر في الثانية وكان يصليها يوم الجمعة بالم تنزيل . . . السجدة وسورة هَلْ أَتى عَلَى الْإِنْسانِ كاملتين ولم يفعل ما يفعله كثير من الناس اليوم من قراءة بعض هذه وبعض هذه في الركعتين أو قراءة ( السّجدة ) وحدها في الركعتين ، وهو خلاف السنة .

--> ( 1 ) مجموع الفتاوى لابن تيمية ( ج 13 ص 412 ) . ( 2 ) كل ما سوف أذكره في هديه صلّى اللّه عليه وسلم في قراءته في الصلوات الخمس وفي الجمعة والعيدين ثابت عنه صلّى اللّه عليه وسلم في الصحيحين ( أو في غيرهما بسند صحيح أو حسن ) وذكر هذه الأحاديث بسندها لا يناسبه هذا المقام وهذه الأحاديث في مظانها من كتب الفقه . ( باب القراءة بعد الفاتحة من فقه الصلاة ) نيل الأوطار ( ج 2 ص 226 ) . سبل السلام ( ج 1 ص 357 ) ، فقه السنة ( ج 1 ص 113 ) .